221

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

فصل

في تعلق الدين بالتركة

من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون

فيمتنع تصرف الوارث في شيء منها ولا ينفذ

وفي قول كتعلق الأرش بالجاني فعلى الأظهر

الذي هو كتعلق الدين بالمرهون

يستوي الدين المستغرق وغيره

في رهن التركة

في الأصح

ومقابله ان كان الدين أقل تعلق بقدره من التركة ولا يتعلق بجميعها وظاهره أن الخلاف المذكور خاص بالأظهر مع أنهم حكوه على مقابله أيضا فالصواب أن يقول فعلى القولين وقد أجابوا عن المصنف بأن الخلاف مع الترجيح المذكور خاص بالأظهر وهو وان جرى على خلاف الأظهر لكن بعكس الترجيح فعند من يقول يتعلق بالتركة تعلق الأرش بالجاني الأرجح عنده ان كان الدين أقل تعلق بقدره فلذلك خصص المصنف التفريع بالأظهر

ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين

أي طرأ

برد مبيع بعيب

أتلف البائع ثمنه فالدين هنا لم يكن خفيا ثم ظهر بل طرأ بعد أن لم يكن لتقدم سببه

فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه

أي الوارث ومقابل الأصح يتبين فساد التصرف

لكن ان لم يقض الدين فسخ

تصرفه ولو بقي من التركة ما بغي به فلا فسخ

ولا خلاف أن للوارث امساك عين التركة وقضاء الدين من ماله

ولو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة أجيب الوارث

والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الارث

ومقابل الصحيح يمنع

فلا يتعلق

الدين

بزوائد التركة ككسب ونتاج والله أعلم

لأنها حدثت في ملك الوارث = كتاب التفليس =

هو لغة النداء على الشخص بصفة الافلاس وشرعا إيقاع وصف الافلاس من الحاكم على الشخص بمنعه من التصرف في ماله

من عليه ديون

أوو دين لآدمي لازمه

حالة زائدة على ماله يحجر عليه

وجوبا في ماله

بسؤال الغرماء

فلا حجر بدين الله كزكاة ونذر ولا بدين غير لازم كنجوم الكتابة

ولا حجر بالمؤجل

وكذا إذا لم يكن له مال ولا يحجر إلا الحاكم فيجب

Page 222