222

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

عليه أن يحجر بسؤال الغرماء أو الغريم بأن يقول حجرت بالفلس أو منعته من التصرف

واذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر

ومقابله يحل ولو جن المديون لم يحل دينه

ولو كانت الديون بقدر المال فان كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر

بل يلزمه الحاكم بقضائها فان امتنع باع عليه أو أكرهه

وان لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا

لا حجر عليه

في الأصح

ومقابله يحجر

ولا يحجر بغير طلب

من الغرماء

فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به

بأن زاد على ماله

حجر والا

بأن لم يزد على ماله

فلا ويحجر بطلب المفلس

بأن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الاقرار ثم يطلب المديون الحجر وليس له طلب بغير ذلك

في الأصح

ومقابله لا يحجر بطلبه أصلا

فاذا حجر

عليه

تعلق حق الغرماء بماله

عينا كان أو دينا أو منفعة كتعلق الرهن فلا ينفذ فيه تصرفه ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة

وأشهد

الحاكم ندبا

على حجره ليحذر

من معاملته

ولو باع أو وهب أو أعتق

أو أجر أو وقف

ففي قول يوقف تصرفه فان فضل ذلك عن الدين

لارتفاع القيمة أو ابراء بعض الغرماء

نفذ وإلا

بأن لم يفضل

لغا والأظهر بطلانه

في الحال

فلو باع ماله لغرمائه بدينهم

من غير اذن القاضي

بطل

لجواز أن يكون له غريم آخر

في الأصح

ومقابله يصح أما باذن القاضي فيصح

ولو

تصرف في ذمته كأن

باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت

المبيع والثمن

في ذمته ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه

أي استيفاؤه القصاص

واسقاطه

أي القصاص ولو مجانا

ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر

عليه بمعاملة

فالأظهر قبوله في حق الغرماء

ومقابل الأظهر لا يقبل

وان أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا

بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها

لم يقبل في حقهم

فلا يزاحمهم وأما في حقه فيطالب به بعد فك الحجر

وأن قال

في إقراره بالدين الذي وجب بعد الحجر انه

عن جناية قبل في الأصح

فيزاحمهم المجني عليه ومقابل الأصح هو كما لو قال عن معاملة

وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه

قبل الحجر

ان كانت الغبطة في

Page 223