220

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أي المكذب فان شهد معه آخر أو حلف المدعي معه ثبت رهن الجميع

ولو اختلفا في قبضه فان كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه وكذا

يصدق الراهن

ان قال أقبضته عن جهة أخرى

غير الرهن كالاجارة

في الأصح

ومقابله يصدق المرتهن

ولو أقر

الراهن

بقبضه

أي المرتهن المرهون

ثم قال لم يكن اقاراري عن حقيقة فله تحليفه

أي المرتهن انه قبضه عن جهة الرهن

وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لاقراره تأويلا كقوله أشهدت على رسم القبالة

قبل حقيقة القبض والرسم الكتابة والقبالة الورقة التي يكتب فيها الحق المقربة فمعنى عبارته أن قبض المرتهن لم يحصل حقيقة وانما شهدت على الورقة قبل حصوله فاقراري كان على ما شهدت به قبل حصول الحقيقة

ولو قال أحدهما جنى المرهون

بعد القبض

وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه

لأن الأصل عدم الجناية

ولو قال الراهن

بعد القبض

جنى قبل القبض

وأنكر المرتهن

فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في انكاره

الجناية

والأصح أنه إذا حلف

المرتهن

غرم الراهن للمجني عليه

لأنه حال بينه وبين حقه ومقابل الأصح لا يغرم

والأصح

أنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية

ومقابله يغرم الأرش بالغا ما بلغ

والأصح

أنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه

لأن الحق له

لا على الراهن

ومقابل الأصح ترد عليه

فاذا حلف

المردود عليه منهما

بيع

العبد

في الجناية

ان استغرقت قيمته والا بيع بقدرها ولا يكون الباقي رهنا ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه

ولو أذن

المرتهن

في بيع المرهون فبيع ورجع عن الاذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن

ومقابله يصدق الراهن

ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه

لأنه أعلم بقصده

وان لم ينو شيئا جعله عما شاء

منهما

وقيل يقسط

عليهما بالسوية

Page 221