Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> أخبار (1) الوضوء البياني وما اشتملت عليه من الصب والإفاضة والغرفة لكل عضو إلى غير ذلك مما هو كثير.
وقال في " المعتبر (2) " أقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا. وكذا في " الشرائع (3) والنافع (4) " وقد مر ما ذكره في " الروض والمسالك والأنوار وحاشية المدارك " وغيرها في بيان مراده. ومما يؤيد ذلك قوله في " المعتبر (5) " بعد ذلك بلا فاصلة: ولا يجزي ما يسمى مسحا، لأنه لا يتحقق معه الامتثال، لكنه قال فيه (6) في موضع آخر: وظن قوم أن دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل ومنعوا الاجتزاء به إلا حال الضرورة وهو خطأ، فإنه لو لم يسم غسلا لما اجتزئ به، لأنه لا يكون ممتثلا، وإن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة، إنتهى. فتأمل جيدا.
وقال الشيخ في " النهاية (7) " ومثله شيخه في " المقنعة (8) " إذا حصل الانسان في أرض ثلج ولا يقدر على الماء ولا على التراب فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتى يتنديا ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدهن. وتبعهما على ذلك صاحب " الحدائق (9) " ونقله عن بعض مشائخه وحمل أخبار الدهن على حال الضرورة.
قال في " الذكرى (10) " بعد أن اشترط الجريان لتبعية الاسم له وحمل عليه</div>
Page 368
Enter a page number between 1 - 7,147