931

Miftāḥ al-karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> نوع حزازة ظاهرة.

وصرح جماعة (1) أيضا بأنه لا فرق في ذلك بين أن يجري بنفسه أو بمعاون.

وقال في " الروض (2) " ومتى وصل بلل الماء إلى حد لا يقبل الانتقال من محله إلى محل آخر لم يصدق عليه حينئذ الغسل، بل يصير دهنا لا غسلا. وأما تمثيل من بالغ في وصف تقليل الغسل بالدهن فهو ضرب من المبالغة في جواز تقليل الجريان ولا يريد جواز عدمه أصلا، لعدم صدق مسمى الغسل حينئذ. ومثل ذلك ذكر في " المسالك (3) وحاشية المدارك (4) " وغيرهما (5).

ويدل عليه أيضا قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة (6): " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأ " ولا قائل بالفرق بين الغسل والوضوء ومثله صحيحته (7) ورواية (8) محمد بن مروان وغيرها (9) مما دل على أن الوضوء غسلتان ومسحتان، إذ لولا اعتبار الجريان لما حصل الفرق بين الغسل والمسح المقابل له كما نبه عليه الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك (10) " مضافا إلى</div>

Page 367