Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> روايات (1) الدهن: وقيد الشيخان رحمهما الله تعالى إجزاء الدهن بالضرورة من برد أو عوز الماء، لرواية (2) الحلبي عن الصادق (عليه السلام): " أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير " قال: ولعلهما أرادا به ما لا جريان فيه أو الأفضلية كمنطوق الرواية، إنتهى. والمحقق في نكت " النهاية " لم يتعرض لذلك أصلا.
وفي " كشف اللثام (3) " وكأنهما أرادا الجريان، إذ لا دليل على إجزاء ما دونه عند الضرورة. قال: وقول أبي جعفر (4) (عليه السلام): " إذا مس جلدك الماء فحسبك " يحتمل رفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح.
وفي " الذكرى (5) " أن أهل اللغة يقولون دهن المطر الأرض إذا بلها بلا يسيرا.
وقال صاحب " المدارك (6) " وخاله في " رسالته (7) " وتلميذه الشيخ نجيب الدين في " شرحها (8) " إن المرجع في ذلك إلى العرف، لأنه المحكم في مثل ذلك. ثم نقل في " المدارك (9) " ما ذكرناه عن التذكرة ثم قال: وفي دلالة العرف على ذلك نظر. ثم نقل ما نقلناه عن جده وغيره من أن التشبيه بالدهن مبالغة في الإجزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة. ثم قال: وقد يقال لا مانع من كونه على سبيل الحقيقة لوروده في الأخبار المعتمدة. وأيده صاحب " الحدائق (10) " بما نقل عن الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته أن اعتبار الجريان في مسمى الغسل غير مفهوم من كلام اللغة، لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه وأن العرف دال</div>
Page 369
Enter a page number between 1 - 7,147