930

Miftāḥ al-karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> " يجري عليه الماء " وفي " المدارك (1) " في مبحث الغسل قد قطع الأصحاب بأنه إنما يتحقق مع جريان الماء على البشرة ولو بمعاون. وفي " الحدائق (2) " أنه المشهور.

وقد سلف لنا في مبحث الغسالة أنه قال في " السرائر (3) " إن حقيقة الغسل إجراء الماء على المغسول وفي " المجمع (4) " غسل الشئ إزالة الوسخ ونحوه بإجراء الماء عليه وفي " الصحاح (5) والقاموس (6) " وأكثر كتب اللغة إحالة تفسير الغسل إلى ما يفهم من العرف. وقد تقدم هناك شطر نافع في المقام.

وفي " الروض (7) والأنوار (8) " أنه في اللغة إجراء الماء على الشئ على وجه التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها والمراد به هنا ما يحصل معه الجريان على جميع أجزاء ما يجب غسله وأقله أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو بمعاون، إنتهى.

وتفسير أقل الإجراء بما ذكراه ذكره في " التذكرة (9) وجامع المقاصد (10) وحاشية الشرائع (11) والروضة (12) " وغيرها (13) إلا أن في عبارة " الروضة " في المقام</div>

Page 366