Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> عند قول المصنف فيما مضى: ولو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن، و" الروض (1) والروضة (2) وكشف اللثام (3) " وهو ظاهر " حاشية المدارك (4) ".
وقال في " كشف اللثام (5) " وكلام المصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية وما سيأتي عن قريب في الكتاب وكلام الشهيد في كتبه يعطي ذلك، لأنه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط وجبت عليه وإن كانت موسعة فكيف ينوي بها الندب وإن كان بقصد إيقاع ندب مشروط، فإن معنى الندب أنه لا يجب عليه، مع أنه وجب باشتغال ذمته بواجب مشروط به وليس هذا كمن عليه صلاة واجبة فيصلي ندبا إن جوزناه لتباين الصلاتين، إنتهى.
قلت: العبارة الصالحة للدلالة على ذلك في " التذكرة (6) والنهاية (7) والكتاب " فيما يأتي قوله: إن الأقوى الاستئناف فيما إذا دخل الوقت في أثناء الطهارة المندوبة. وبيان الدلالة على ذلك أن الحكم بقوة الاستئناف لتوجه الخطاب إليه بفعل الطهارة لدخول الوقت عليه وهو محدث، فلو كان الندب يجزي عن الواجب حينئذ لما وجب الاستئناف. ولا أجد في " المنتهى (8) " عبارة تصلح للدلالة على ما ذكر إلا قوله: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وقوله: كل من عليه قضاء ينوي الوجوب. نعم هناك عبارة ذكرها المصنف (9) في أكثر كتبه وهي قوله</div>
Page 358
Enter a page number between 1 - 7,147