Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الثاني عشر: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب <div>____________________
<div class="explanation"> والروض (1) " على أنه لا يجوز أن يوضئه غيره مع الاختيار. وفي " الإنتصار (2) " أنه مما انفردت به الإمامية والمخالف إنما هو الكاتب (3). ووافقهم على ذلك داود (4) وقال الشافعي (5): يجوز مطلقا، لكنه قال: إنما يتولاها المتوضئ لا الموضئ.
[في نية من عليه طهارة واجبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب) * ولا يتأتى منه الندب. هذا الفرع كل من تعرض له ذكره قاطعا به.
وفي " كشف اللثام (6) " أنه مما لا شبهة فيه.
وقال في " الذكرى (7) " فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه.
قلت: من اعتبر الوجه بناه على أنه قد يقع الوضوء ندبا عمدا أو غلطا ممن عليه طهارة كما تقدمت الإشارة إليه فيما مضى ويأتي تمام الكلام فيه في نية الصلاة.
وقال في " كشف اللثام (8) " والأقوى البطلان مع العمد وإن لم نعتبر الوجه. وفي " الذكرى (9) " والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب.
والمتأخرون كما في " المدارك (10) " على أنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون الوضوء إلا واجبا وبدونه ينتفي، إنتهى. وصرح بذلك في " الإيضاح (11) "</div>
Page 357
Enter a page number between 1 - 7,147