Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> فيما يأتي من الكتاب أيضا: ولو جدد ندبا وصلى وذكر إخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة والصلاة. ولعله يفهم ذلك منها وهناك صرح المحقق الثاني (1) بذلك قال: إنه لا يقع إلا واجبا، فليلحظ. وأما " الذكرى (2) " فقد سمعت عبارتها وفيها أيضا ما نقلناه عن " التذكرة والنهاية والكتاب " إلا أنه قال بعد ذلك: ولو لم نوجب الوجه لم نوجب الاستئناف. وأما " البيان (3) " ففيه: لو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز ومثله في " الدروس (4) " ولم يتعرض له في " اللمعة والألفية ".
هذا وفي " المدارك (5) " بعد أن نسبه إلى المتأخرين قال: ولم يقم دليل عندنا على ذلك. والمحقق سلطان قال: إنا نمنع من عدم وقوع الوضوء في وقت العبادة الواجبة إلا واجبا، بل يقع مستحبا، لأن الوضوء في كل وقت مستحب (6). وهو الظاهر من " جامع المقاصد " حيث قال بعد أن وجه قوة الاستئناف بتوجه الخطاب إليه بفعل الطهارة وهو محدث: وفي كبرى القياس منع (7). وبه جزم صاحب الحدائق (8) * وفي * - وقد يقال إن الوضوء المجدد قد يكون في وقت العبادة وهو مستحب والواجب بالنذر وشبهه قبل وقت العبادة فقد تحقق الاشتراك فيه. وقد يجاب بنفي الاشتراك مطلقا بأن يقال إما أن يدخل وقت وجوبه عليه أو لا، فعلى الأول لا يكون إلا واجبا وإن شرع في العبادة المندوبة كنافلة الظهر وعلى الثاني لا يكون إلا مندوبا. فالمجدد حينئذ ليس في وقت وجوبه عليه وإن وقع في وقت العبادة الواجبة أو يقال إن المراد بيان الوضوء الذي يجب بأصل الشرع (منه).</div>
Page 359
Enter a page number between 1 - 7,147