Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> في " النهاية (1) " مع إسقاط الكافر (إلا أنه أسقط الكافر خ ل). وفي " الجامع (2) " كل حيوان نجس.
ونص على الوجوب في " النهاية (3) والوسيلة (4) ". وهو ظاهر الكتب الباقية إلا " المبسوط " فإنه نص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس.
وقصر الحكم في " التذكرة (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام (8) " على الكلب والخنزير، لوضوح سندهما.
وفرق الصدوق بين كلب الصيد وغيره فقال (9): من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشه بالماء، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء. وفي " الجامع (10) " وروي: " إن كان كلب صيد لم يرش " إنتهى. هذا في الثوب.
وأما البدن، ففي " الوسيلة (11) " وجوب مسحه بالتراب للتسعة المذكورة في كلامه. وكذا في " النهاية (12) " لما ذكره فيها، لكن لم يصرح فيها بالوجوب واقتصر على المس باليد. ونحوها " المقنعة (13) " إلا أنه ليس فيها الثعلب والأرنب وعمم</div>
Page 182
Enter a page number between 1 - 7,147