749

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> في " النهاية (1) " مع إسقاط الكافر (إلا أنه أسقط الكافر خ ل). وفي " الجامع (2) " كل حيوان نجس.

ونص على الوجوب في " النهاية (3) والوسيلة (4) ". وهو ظاهر الكتب الباقية إلا " المبسوط " فإنه نص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس.

وقصر الحكم في " التذكرة (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام (8) " على الكلب والخنزير، لوضوح سندهما.

وفرق الصدوق بين كلب الصيد وغيره فقال (9): من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشه بالماء، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء. وفي " الجامع (10) " وروي: " إن كان كلب صيد لم يرش " إنتهى. هذا في الثوب.

وأما البدن، ففي " الوسيلة (11) " وجوب مسحه بالتراب للتسعة المذكورة في كلامه. وكذا في " النهاية (12) " لما ذكره فيها، لكن لم يصرح فيها بالوجوب واقتصر على المس باليد. ونحوها " المقنعة (13) " إلا أنه ليس فيها الثعلب والأرنب وعمم</div>

Page 182