Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.
<div>____________________
<div class="explanation"> في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد.
واستحب في " المبسوط (1) " مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة.
وفرق القاضي (2) بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد، فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرش كالثوب. وأطلق سلار (3) الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب، وفي " التذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) " مسحه بالتراب بمس الكلب والخنزير مع يبسهما خاصة.
وفي " المعتبر (7) " لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها. وفي " المنتهى (8) " أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت، إنتهى.
قلت: في خبر القلانسي (9) ألقى الذمي فيصافحني؟ فقال الصادق (عليه السلام):
" إمسحها بالتراب أو الحائط ".
قوله قدس الله روحه: * (ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل) *</div>
Page 183
Enter a page number between 1 - 7,147