748

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين <div>____________________

<div class="explanation"> وهو الظاهر عند المصنف في هذا الكتاب، وفي " المنتهى (1) " أنه أقرب، ذكر ذلك في آخر بحث الجنائز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وفي " المعالم (2) " أن كلما حكم بنجاسته شرعا فهو يؤثر التنجيس في غيره أيضا من الرطوبة عند جمهور الأصحاب لا نعرف فيه الخلاف إلا من العلامة وابن إدريس، إلى آخر عبارته.

وصاحب " المفاتيح (3) " على أن نجاسة الميتة حكمية بمعنى أنها لا تتعدى إلى الملاقي، كما قال ذلك في نجاسة الكافر، لكن كلامه هنا لا يخلو من اضطراب.

قوله قدس سره: * (ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) * كما في " كتب المحقق (4) " وكذا " المهذب (5) " لكن ظاهره الوجوب. وفي " المراسم (6) " زيادة الفأرة والوزغة، وكذا " المقنعة (7) " لكن ليس فيها الكافر. وفي " الوسيلة (8) " زيادتهما مع الثعلب والأرنب وجسد الناصب والذمي والكافر. وفي " المبسوط (9) " زيادة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وكذا</div>

Page 181