Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا وفي الأكل والشرب اختيارا فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ولو صلى أعادهما مطلقا <div>____________________
<div class="explanation"> * (الفصل الخامس في الأحكام) * قوله (رحمه الله): * (يحرم استعمال الماء النجس) *.
الظاهر أن المراد بالحرمة - كما هو صريح بعض (1) - تحقق الإثم، لأنه مخالفة للشرع، لكن فسرها في " نهاية الإحكام (2) " بعدم الاعتداد بالفعل.
[فيما لو تطهر بالماء النجس] قوله قدس الله روحه: * (ولو صلى أعادهما مطلقا) * أي في الوقت وخارجه، عالما بالنجاسة والفساد أو جاهلا بهما أو بأحدهما، كما عليه ابن سعيد (3) فيما نقل والكركي (4) وظاهر الصدوقين (5) والمفيد (6) والشهيد (7) وأما أبو عبد الله العجلي (8) فإنه وإن تردد لكن الظاهر منه ثبوت الإعادة مطلقا.</div>
Page 520
Enter a page number between 1 - 7,147