518

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا وفي الأكل والشرب اختيارا فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ولو صلى أعادهما مطلقا <div>____________________

<div class="explanation"> * (الفصل الخامس في الأحكام) * قوله (رحمه الله): * (يحرم استعمال الماء النجس) *.

الظاهر أن المراد بالحرمة - كما هو صريح بعض (1) - تحقق الإثم، لأنه مخالفة للشرع، لكن فسرها في " نهاية الإحكام (2) " بعدم الاعتداد بالفعل.

[فيما لو تطهر بالماء النجس] قوله قدس الله روحه: * (ولو صلى أعادهما مطلقا) * أي في الوقت وخارجه، عالما بالنجاسة والفساد أو جاهلا بهما أو بأحدهما، كما عليه ابن سعيد (3) فيما نقل والكركي (4) وظاهر الصدوقين (5) والمفيد (6) والشهيد (7) وأما أبو عبد الله العجلي (8) فإنه وإن تردد لكن الظاهر منه ثبوت الإعادة مطلقا.</div>

Page 520