Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
<div>____________________
<div class="explanation"> واستشكل في " نهاية الإحكام (1) " في طهرها بإلقاء كر عليها وماء الغيث إذا جرى إليها عند النزول كالجاري. وفي " جامع المقاصد (2) " أن خبر كردويه (3) ينافيه.
وفيه تأمل، إذ ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب.
ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري، لكن هل يطهر الجميع أو الباقي عند النبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب؟
أوجه ذكرها في " الذكرى (4) ".
وفي طهرها بماء الحمام وجه، لأنه بمنزلة الجاري، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فالأقرب نزح الجميع) *. ما قربه هو الأصح كما في " الإيضاح (5) " والأقرب كما في " جامع المقاصد (6) " وفيها أيضا: أن الإشكال لا يخفى ضعفه.
وعلى الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيام، كذا قال الأستاذ أيده الله تعالى (7).</div>
Page 519
Enter a page number between 1 - 7,147