517

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.

<div>____________________

<div class="explanation"> واستشكل في " نهاية الإحكام (1) " في طهرها بإلقاء كر عليها وماء الغيث إذا جرى إليها عند النزول كالجاري. وفي " جامع المقاصد (2) " أن خبر كردويه (3) ينافيه.

وفيه تأمل، إذ ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب.

ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري، لكن هل يطهر الجميع أو الباقي عند النبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب؟

أوجه ذكرها في " الذكرى (4) ".

وفي طهرها بماء الحمام وجه، لأنه بمنزلة الجاري، فتأمل.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فالأقرب نزح الجميع) *. ما قربه هو الأصح كما في " الإيضاح (5) " والأقرب كما في " جامع المقاصد (6) " وفيها أيضا: أن الإشكال لا يخفى ضعفه.

وعلى الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيام، كذا قال الأستاذ أيده الله تعالى (7).</div>

Page 519