Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا <div>____________________
<div class="explanation"> وفي " النهاية (1) والمبسوط (2) " القصر على بقاء الوقت إذا لم يسبق العلم، أما مع السبق فيلزم القضاء خارج الوقت أيضا. وهو المنقول عن القاضي (3).
وعن الكاتب أبي علي (4): قصر وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه.
قال الأستاذ (5): مبنى الخلاف بين الشيخ وأبي علي على أن النسيان يعد تفريطا أو لا؟ ومبنى أصل المسألة على أن الطهارة في هذه الصورة شرط وجودي أو علمي؟ يؤيد الأول أنه تجب إعادة الطهارة لما يستقبل ومع بقاء الوقت في بعض الوجوه ويؤيد عدم القضاء أنه فرض مستأنف لا دليل عليه وأنه قد أتى بما أمر به ظاهرا.
[فيما لو صلى بالنجاسة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أما لو غسل ثوبه فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا) * في الوقت وخارجه كما في " النهاية (6) والمبسوط (7) والخلاف (8) وشرح الجمل (9) " للقاضي على ما نقل " والوسيلة (10) والغنية (11) والسرائر (12)</div>
Page 521
Enter a page number between 1 - 7,147