519

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا <div>____________________

<div class="explanation"> وفي " النهاية (1) والمبسوط (2) " القصر على بقاء الوقت إذا لم يسبق العلم، أما مع السبق فيلزم القضاء خارج الوقت أيضا. وهو المنقول عن القاضي (3).

وعن الكاتب أبي علي (4): قصر وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه.

قال الأستاذ (5): مبنى الخلاف بين الشيخ وأبي علي على أن النسيان يعد تفريطا أو لا؟ ومبنى أصل المسألة على أن الطهارة في هذه الصورة شرط وجودي أو علمي؟ يؤيد الأول أنه تجب إعادة الطهارة لما يستقبل ومع بقاء الوقت في بعض الوجوه ويؤيد عدم القضاء أنه فرض مستأنف لا دليل عليه وأنه قد أتى بما أمر به ظاهرا.

[فيما لو صلى بالنجاسة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أما لو غسل ثوبه فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا) * في الوقت وخارجه كما في " النهاية (6) والمبسوط (7) والخلاف (8) وشرح الجمل (9) " للقاضي على ما نقل " والوسيلة (10) والغنية (11) والسرائر (12)</div>

Page 521