Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
الثلاثة السابقة.
التاسع عشر: يخرج منه النجس ولو في بعض المسحات
، حتى لو نقى المحل بالطاهر ثم أكمل العدد بنجس جاف لم يطهر، ومنه المستعمل قبل طهارته لو كان نجسا.
العشرون: يخرج منه إزالتها بمعونة ما لا يقبل الوصف بالطهارة
، كما لو أزال جرم الغائط وبقيت الرطوبة ثم جفت بحرارة الشمس والهواء، فإنه لا يطهر؛ لعدم وصفه بالطاهر.
الحادي والعشرون: يندرج في الاستنجاء إزالتها عن المخرج الطبيعي
، وغيره إذا انسد الطبيعي أو اعتاد الخارج من غيره، وضابطه كونه ناقضا؛ لصدق الاستنجاء حينئذ.
الثاني والعشرون: يخرج به إزالة النجاسة عن غير المخرج بها
، فإنه لا يطهر، خلافا للمرتضى حيث طهر الصقيل بالمسح (1).
الثالث والعشرون: قد عرفت أن غير المتعدي استثناء من الغائط
، والمراد بغير المتعدي: ما لازم المخرج وحواشيه، وبالمتعدي: ما جاوز ذلك وإن لم يبلغ الأليتين.
الرابع والعشرون: يخرج به ما يتعدى المخرج من الغائط
، فإنه لا يطهره إلا الماء عندنا؛ للنص (2)، ولعدم عموم البلوى به الذي هو مناط التخفيف.
الخامس والعشرون: يخرج بقوله [من الغائط البول]
(من الغائط) البول، فإنه لا يطهره شيء سوى الماء عندنا، والأخبار عن أهل البيت (عليهم السلام) متواترة به (3)، فلا يسمح الاستبعاد وتوهم كونه أولى بالتخفيف من الغائط.
السادس والعشرون: الغائط
لغة: ما انخفض من الأرض (4)، ومنه الحديث، وهو أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله قل لأهل الغائط يحسنوا
Page 149