Your recent searches will show up here
Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
، سواء كان مدبوغا أم لا، حتى جزء الحيوان الطاهر، فيصح الاستنجاء به مع قلعه للنجاسة، ومنه أصابع المستنجي ونحوها.
، وفي إجزائه إشكال؛ لتنجس الرطوبة الكائنة عليه، فيصير كالنجاسة الخارجة، وقد صرح العلامة بالمنع منه (1)، اللهم إلا أن تكون الرطوبة مضمحلة، بحيث لا تقبل الانفصال بوجه، فيقوى حينئذ الإجزاء.
الذي يزلق عن النجاسة ويجب إخراجه. (2)
الذي لا يستقل بقلع النجاسة، ويجب إخراجه (3).
، ومثله الحجر الذي عليه تراب يلتصق به (4).
ويمكن خروج الثلاثة بأول الكلام، وهو قوله: (إزالة النجاسة بثلاث مسحات)، فإن هذه الثلاثة لا يتصور فيها الإزالة، فلا تدخل في العبارة.
المحترمة، ونحوهما
. وهي لا تطهر، بل يكفر مستعلمها مع علمه، فلا تتصور حينئذ الطهارة.
ويمكن إدخالها بحمله على الجاهل بها، إذا العالم خارج بإزالة النجاسة كما مر، إذ لا يتصور زوالها عنه، وإطلاق بعض الأصحاب كالشارح عدم طهارة المستجمر بها (5)، غير جيد كإطلاق بعضهم إجزائها (6).
، والكلام فيه كالصقيل.
، ويجب الاحتراز عنهما كما مر، ويمكن خروجهما بما خرجت به
Page 148