Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
أولا: وحدهم في الاصطلاح كل من له سهم مفروض مسمى محدود في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، وإن شئت قلت: كل من ورث بنفسه من أهل النسب جزءا من المال مقدرا، وبدأ عليه السلام بذكر النصف لكون المستحقون له أفرادا والفرد مقدم على الجماعة وأصل للمثنى والجمع وإن كان البدء بالثلثين أليق، لأن الله تعالى بدأ بذكره في آية: {يوصيكم الله ..} [النساء:11].
وفريضة النصف لخمسة أفراد منها أربع فرائض لأربع إناث أنواع النسب، وهن المذكورات في خبر (المجموع) والخامسة للزوج من ذوي سهام السبب، سيأتي الكلام عليه في الحديث الرابع من هذا إن شاء الله .
وقدم الإمام من الأربع المذكورات في الخبر البنت، لأنها أقرب إناث أنواع النسب.
فالبنت تستحق النصف إذا انفردت عن المشاركة لها أختها من الميت، فأكثر، لقوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف ..} [النساء:11] وغير ذلك ومعها فأكثر الثلثان وسيأتي قريبا، وعن المعصب المذكور آنفا ومعه تصير عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، لدلالة ما تقدم، ولا خلاف في ذلك وهذه هي الأولى.
الثانية: بنت الابن تستحق النصف، لدلالة ما تقدم من الإجماع أن بني البنين يقومون مقام البنين عند عدمهم الذكور مقام الذكور والإناث مقام الإناث، وهو لها إذا انفردت عما انفردت عنه البنت، وإلا فكما ذكرنا هنالك وعن البنت ومعها لها السدس محجوبة بها وعن البنتين ومعهن ساقطة إلا مع المعصب فعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين في الباقي، ومع الابن ساقطة.
Page 276