233

Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr

المنهج المنير تمام الروض النضير

Genres

وهكذا حكم ما بعدها من إناث سهام البنوة وإن سفلن ولا خلاف في ذلك إلا مع ابنتي الصلب والمعصب فالخلاف لعبد الله بن مسعود وعلقمة وغيرهما أن الثلث الباقي بعد ميراث البنتين للذكر دون الأنثى وسيأتي الكلام في بنتي الإبن مع ابنتي الصلب مستوفى إن شاء الله .

الثالثة: الأخت لأبوين تستحق النصف إذا انفردت عن المشارك لها أختها فأكثر من الأبوين، لقوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف ..} [النساء:11] وكذا إذا انفردت عن البنت فصاعدا أو بنت الابن فأكثر إن سفلت، وإلا فهي عصبة لدلالة الحديث الآتي، وعن المسقط لها وهم ثلاثة: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب فقط ومعه ساقطة وعن المعصب لها المذكور سابقا ومعه تصير عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، لما ذكرنا من الأدلة، ولما سنذكر قريبا إن شاء الله تعالى .

Page 277