312

Maḥḍ al-ṣawāb fī faḍāʾil Amīr al-Muʾminīn ʿUmar b. al-Khaṭṭāb

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

Editor

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

المدينة النبوية والرياض

تيقظًا كما قال الحسن: "لو فارق ذكر الموت قلبي لفسد"١.
وهنا عدة فوائد:
الأولى: أن خاتم الذهب يحرم على الرجال٢.
الثانية: أن خاتم الفضة يباح، وهو أحد أقوال العلماء، وذهب بعضهم إلى الاستحباب، وبعضهم إلى الكراهة، وبعضهم قال: يباح للملوك دون غيرهم٣.
الثالثة: لا يكره نقش الخاتم، ويجوز أن يكتب عليه القرآن والذكر ونحو ذلك٤.
الرابعة: يستحب أن يكون في اليسار، نص عليه أحمد وعليه أكثر الأحاديث. وعنه يكون في اليمين وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث وضعّفه الأكثر، وهذه الرواية هي الأصح عندي٥.
الخامسة: أن فصّ الخاتم يستحب أن يكون في باطن الكفّ؛ أي: يكون مما يلي باطن الكف هذا هو الصحيح، وعليه أكثر الأحاديث. وقيل:

١ لم أجده.
٢ انظر: ابن مفلح: الفروع ٢/٢٧٦، ابن رجب: أحكام الخواتم ص ٤٦.
٣ انظر: ابن مفلح: الفروع ٢/٤٦٩، ٤٧٠، ابن رجب: أحكام الخواتم ص ٢٣، ٣٠، ٣٤، المرداوي: الإنصاف ٣/١٤٢، النووي: شرح صحيح مسلم ١٤/٦٧.
٤ انظر: ابن مفلح: الفروع ٢/٤٧٣، المرداوي: الإنصاف ٣/١٤٥، النووي: شرح صحيح مسلم ١٤/٦٨.
٥ انظر: ابن مفلح: الفروع ٢/٤٧١، ابن رجب: أحكام الخواتم ص ١٣١، المرداوي: الإنصاف ٣/١٤٣، السفاريني: غذاء الألباب ١/٢٩٤، البهوتي: كشاف القناع ٢/٢٣٦، النووي: شرح صحيح مسلم ١٤/٧٣، ابن النجار: منتهى الإرادات ١/١٩٧.

1 / 335