313

Maḥḍ al-ṣawāb fī faḍāʾil Amīr al-Muʾminīn ʿUmar b. al-Khaṭṭāb

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

Editor

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

المدينة النبوية والرياض

يستحب أن يكون إلى ظاهر الكف١.
السادسة: يستحب أن يكون الخاتم٢ في الخنصر أو البنصر، والأولى أن يكون في الخنصر، ويكره في الوسطى والسبابة٣.
السابعة: إذا دخل الخلاء فإن كان الخاتم في يمناه أدار فصّه، إن كان عليه كتابه إلى بطن كفّه وقبض يده عليه، وإن كان في يسراه فإن كان لا يستجمر ولا يستنجي بها فعل به كذلك، وإن كان يستجمر أو يستنجي بها خلعه ووضعه في موضع٤.
الثامنة: إذا توضأ فإن٥ كان خاتمة واسعًا ودخل الماء تحته أجزأ، وإن كان ضيقًا حركه ليدخل الماء تحته٦.
التاسعة: يكره الخاتم من الحديد والرصاص والنحاس ونحوهم٧.
العاشرة: المرأة يباح لها الخاتم من الفضة والذهب. والله أعلم٨.

١ انظر: ابن مفلح: الفروع ٢/٤٧٠، ابن رجب: أحكام الخواتم ص ١٦٢، ابن النجار: منتهى الإرادات ١/١٩٧.
٢ في الأصل: (اخاتم)، وهو تحريف.
٣ انظر: ابن مفلح: الفروع ٢/٤٧١، ابن رجب: أحكام الخواتم ص ١٦٠، المرداوي: الإنصاف ٣/١٤٣، ١٤٤، السفاريني: غذاء الألباب ١/٢٩٤، ٢٩٥، ابن النجار: منتهى الإرادات ١/١٩٧.
٤ انظر: ابن قدامة: المغني ١/٢٢٨، ابن رجب: أحكام الخواتم ص ١٧٣، ١٧٤، السفاريني: غذاء الألباب ١/٢٩٧، النووي: المجموع ٢/٧٧.
٥ سقط من الأصل سوى: (فإ) .
٦ انظر: ابن قدامة: المغني ١/١٥٣، ابن رجب: أحكام الخواتم ص ١٧٧.
٧ انظر: ابن مفلح: الفروع ٢/٤٨١، ابن رجب: أحكام الخواتم ص ٦٧، السفاريني: غذاء الألباب ١/٢٩٢، ٢٩٣، ابن النجار: منتهى الإرادات ١/١٩٨.
٨ انظر: ابن مفلح: الفروع ٢/٤٧٧، السفاريني: غذاء الألباب ١/٢٩٣.

1 / 336