Al-Kawkab al-durrī li-ʿabd allāh al-ḥaḍramī
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ اختلاف الطلاق مع البرآن ] عن المعلا بن أبي حذيفة(1) : إن الأشياخ اختلفوا في امرأة قالت لبعلها : قد أبرأتك من مالي، فأجابه بأنك طالق ثلاثا ولم يقل أنت، فإجماعهم أن الطلاق يقع ثلاثا. واختلفوا في المهر، فقول : لا تفوته زوجته وماله لأنه لم يطلقها إلا بعد البرآن، وقول : ليس له من المهر شيء لأنه لم يقبل البرآن.
مسألة
[ مخاطبة الزوجة زوجها : قد أبرأتك من مالي ما أبرأت لي نفسي ]
وإذا قعد الزوجان للخلع فقالت المرأة : قد أبرأتك من مالي ما أبرأت لي نفسي، فلم يجبها هنيئة(2) ، فقيل : له لم لم تجب؟ فأجاب بالقبول وأبرأ لها نفسها، قال الشيخ أبو سعيد : قد وقع البرآن.
مسألة
[ حكم رجعة الحبلى في هدم النفقة ]
عن أبي الحواري رحمه الله تعالى : لا رجعة للحبلى في هدمها النفقة
عند الخلع ولها الرجعة في الرباية وهما شتان. قال أبو الحواري : إذا كان
للمرأة مهر على زوجها برأته ومن رباية ولدها، ثم رجعت في الرباية كانت
لها الرجعة في المؤونة ولا رجعة لها في الصداق، وليس للزوج عليها رجعة،
وإن لم يكن لها عليه صداق ورجعت في الرباية فله الرجعة في نفسها.
مسألة
[ أثر ادعاء المرأة في عدم إبراء الزوج من أموالها عامة ]
وإذا كان للزوج الحق ولها المهر على زوجها، وقعدا للخلع فأبرأته من
كل حق كان عليه لها، فأبرأ لها نفسها ثم طلبت أخذ حقها وادعت أنها لم
تبرئه إلا من المهر دون ما عليه، فلها حقها ولا يقع البرآن إلا على المهر فقط، احتجت بهذه الحجة أو لم تحتج حتى يوضحا الحجة فيما وقع عليه الإبراء.
مسألة
[ حكم الرجوع عن المبارأة ]
وإذا وكل البعل وكيلا في مبارأة زوجته ثم رجع ولم يعلم الوكيل حتى باراها، فإذا صحت الرجعة بالبينة العادلة أنه قبل المباراة، ففي ذلك
اختلاف، قول : تطلق، وقول : لا تطلق والأصح وجوب الطلاق.
مسألة
[ مبارأة الأعمى عرسه ]
__________
(1) 1- المعلا بن أبي حذيفة : والصواب : العلاء بن أبي حذيفة.
(2) 2- برهة من الزمن.
Page 92