يوجب عليها شيئا، وما كان من فضة وتضار درهم، فما توى فعليها نصفه، أعني ما بقي وله أن يسترجع عليها.
مسألة
[ أثر قول الزوجة لزوجها أبرأتك من حقي ]
وإذا قالت الزوجة لزوجها : قد أبرأتك من حقي على أن تبرئ لي
نفسي، فأجابها، بأنها طالق ثلاثا وعليه مهرها إن كان قد جاز بها، وإن قال
لها : قد برأت لك نفسك فقد وقع البرآن، وبرئ من مهرها. وأما الطلاق فقول : يلحقها، وقول : لا، وهو الأرجح.
مسألة
[ أثر قول الزوجة أبرأتك من حقي واستلمت ثلثي المهر ]
وإذا تزوج الرجل امرأة على ثلاثمائة درهم فأنقدها مائتي درهم، فقالت
له : أنت برئ من حقي الذي تزوجتني عليه، أنه لا يثبت برأتها إلا في المائة
التي عليه.
مسألة
[ صيغة من صيغ المخالعة ]
عن أبي الحواري رحمه الله : وإذا قالت المرأة اشهدوا أني قد أبرأت زوجي هذا من كل حق عليه على أن يبرئ لي نفسي، فقال الزوج : قبلت وهي طالق، ولم يقل : وقد أبرأت لها نفسها، أن الخلع واقع بهذا، فقول : يلحقها
إذا كان الكلام متصلا، وقول : يكون برآنا ولا يلحقها الطلاق وهو الأشهر.
مسألة
[ أثر ادعاء الجهالة في البرآن ]
عن أبي سعيد : إذا قالت المرأة لزوجها : قد أبرأتك من كل حق عليك
لي ما أبرأت لي نفسي، ثم ادعت الجهالة فيما أبرأت، فلا رجعة لها، ويبرئ
من كل حق يجب عليه لها إذا لم يكن من إساءة، وقولها : حقي وصداقي
سيان عن محمد بن محبوب، وإذا قالت الزوجة لزوجها : قد أبرأتك مما لي عليك على أن تطلقني واحدة فهي كأولى.