Al-Kawkab al-durrī li-ʿabd allāh al-ḥaḍramī
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ بدل ما ساق الزوج لزوجته ] وإذا ساق الزوج لزوجته خرقا فبليت أو عروضا كورس أو عطر فبلي، فأرادت منه الفدية، فهل لها أن تفتدي منه بخرقة الخلقة أو ما ساقه ولو بلي؟ فإذا اتفقا على شيء فعلى ما اتفقا، ولا يحكم عليه بأخذ الخرقة الخلقة ولا
العروض البالية بغير ثمن، وما ساقه فمردود عليه، حتى قيل : إنه ما سرح به
من الجل، وقول : له ما ساقه بعينه.
مسألة
[ حكم الطلاق بعد البرآن ]
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن عبد الله رحمه الله : وإذا أبرأت
الزوجة زوجها من حقها على أن يبرئ لها نفسها، فقال : قبلت مالي وأنت طالق عشرين مرة وعشرين تطليقة وقد طلقها قبل ذلك مرة، فرام نكاحها
بعد أن خلت عدتها، أله ذلك أم لا؟ فنعم، لأن طلاقه هذا لا يلحقها بعد
قبوله للبرآن وبعد أن طلق، وله تزويجها وتكون عنده بتطليقة.
مسألة
[ طلب الزوجة الطلاق من زوجها ]
ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله : وإذا طلبت الزوجة
الطلاق من زوجها فقال : إن رددتي علي كذا فأنت طالق ثلاثا، ولم تكن
نية في الرد أنه في أي وقت، فإذا لم ترد عليه ما شرط في المجلس، فلا يقع
عليه طلاق ولا ينفعها رده بعد الافتراق.
مسألة
[ متى يثبت تزويج الصبي ]
وإذا تزوج الصبي فلما بلغ غير التزويج، فلا يثبت تزويج الصبي عليه
حتى يبلغ ، ويثبته ويخرج منه بلا صداق وإن عاشرها بعد بلوغه ولو ساعة
ثبت عليه التزويج وإذا اعتامها بعد أن بلغ ولو مرة، لزمه صداقها بما أصاب وبطل النكاح حين غيره بعد بلوغه، ولا يلزمه بالمباشرة قبل البلوغ شيء.
وإن ضمن أحد بالصداق من أب أو أجنبي لزمه ما ضمن به.
مسألة
[ حكم المهر بعد التطليق قبل الدخول ]
وإذا تزوج الرجل امرأة على صداق معلوم من نخل أو غيرها من
العروض أو دراهم، ودفع إليها مهرها، ثم طلق قبل الجواز، فأراد منها نصف الصداق وقد تلف بعض المهر أو كله، فإن أصدقها باسقات أو دوجا
فاجتاحها زعزع ريح أو مغدوق سيل فما وهيبت فبينهما وما بقي. فكذلك في الحيوان اختلاف، فمنهم من أوجب عليها نصف ما توى، ومنهم لم
Page 90