Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
هو منع وارث من ذوي السهام لوارث منهم عن بعض ما يستحقه من الإرث فيحجب الزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن والأم إلى السدس الولد وولد الابن ولو أنثى ويحجبها أيضا الاثنان فصاعدا من الأخوة والأخوات مطلقا، وتحجب البنت الواحدة بنت الابن من النصف وبنتي الابن من الثلثين إلى السدس، وكذا الأخت الواحدة لأبوين مع الأخت لأب والأختين لأب.
هو منع وارث من العصابات أو ذوي السهام لوارث منهم عن كل ما يستحقه من الإرث، فيسقط بالابن من تحته، وبالأب كل من فوقه من جد وكل جدة من قبله فقط، وبالأم الجدات مطلقا وسفلاهن علياهن، وبالأب والابن وبنيه الأخوات والأخوة وبنوهم، وبالأخوة وبنيهم الأعمام وبنوهم، وبذي /527/ النسبين وإن نزل ذو النسب وإن علا، وبالأخت لأبوين إذا عصبتها بنت أو بنت ابن الأخ الأخ لأب، وبالأب والجد والولد وولد الابن ولو أنثى الأخ والأخت لأم.
وإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن مالم يكن معهن أو بإزائهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبن فما بقي للذكر مثل حظ الانثيين، وكذا الأخوات لأبوين إذا استكملن الثلثين سقط الأخوات لأب مالم يكن معهن أخ فيعصبهن كذلك.
والذين لا يسقطون مع سلامة الحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب، والكلالة، وعادمها.
والذين يرثون من دون أخواتهم أربعة: ابن الأخ، والعم، وابنه، وابن المولى، وقد تقدم ذكر من يعصب أخته.
Page 311