Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
هي مزية يختصان بها من الولد على سائر العصبات ولهما مع الأولاد وأولاد البنين /528/ ذكورا أو ذكورا وإناثا حالة فرض فقط، وهي السدس، ومع الإناث فقط حالة فرض وتعصيب وتقدم حال الأب مع الأخوة والأخوات، وللجد معهم ثلاث أحوال وهي المقاسمة إذا كانت خيرا له من السدس والتعصيب مع الأخوات منفردات، والفرض إذا نقصته المقاسمة عن السدس فيرد إليه أو كان مع الأخوة أو الأخوات بنت أو بنت ابن فهو له فقط.
هو زيادة أجزاء المال على أنصباء الورثة، وإنما يصح بعد عدم العصبات من النسب والمعتق وعصبته من السبب، ويرد الباقي على كل من له سهم مفروض قدره، إلا الزوجين، فلا رد لعيهما، ثم هو على ضربين:
رد مع عدمهما وهو قسمان: رد على صنف واحد من أصنافهم السبعة، ومسألتهم بعد الرد من مبلغ عد رؤوسهم.
ورد على صنفين فصاعدا ومسألتهم بعد الرد من مبلغ عدد سهامهم. ورد /529/ مع وجود أحدهما، ويكون الباقي بعد فرضهما كذلك.
Page 311