316

Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

ومن اجتمع له سببانش لا يمنع أحدهما الآخر ورث بهما ولا إرث إلا من بعد وصية أو دين، والموروث هو ميت ومرتد وغرة.

وموانع الإرث ثلاثة: كفر، وهو ملك ورق مطلقا إلا المرتد والمكاتب فكما مر، وقتل عمد بغي فيمنع الإرث من مال ودية، لا الخطأ فيمنع من الدية دونه.

فأما النبوة فلا تمنع من إرث الرسول صلى الله عليه وسلم.

باب الفرائض وأهلها

هي سهام مقدرة لوارث أو وارثين فصاعدا، وهي ست /545/:

النصف للبنت ولبنت الابن، ولا تسقط العصبة بهما، والأخت لأبوين، ولأب إذا انفردن عن مشارك من الإناث أو معصب من الذكور، وللزوج مع عدم الأولاد وأولاد البنين.

والربع له محجوبا ولزوجة فصاعدا لم تحجب، وللأم مع زوجة وأبوين.

والثمن لزوجة أو زوجات مع الحجب.

والثلثان : للبنتين، وبنتي الابن، والأختين لأبوين، ولأب فصاعدا.

والثلث لأم لم تحجب، وللاثنين من الأخوة لأم فصاعا على سواء.

والسدس لبنت الابن فصاعدا مع البنت الواحدة، وللأخت لأب صاعدا مع أخت واحدة لأبوين تكملة الثلثين، ولأم حجبت أو كلنت مع زوج وأبوين، ولجدة وجدات متقاربات، وللأب والجد مع الأولاد وأولاد البنين، وهو له مع الأخوة إذا نقضته المقاسمة السدس، أو كان معهم أو مع الأخوات بنت أو بنت ابن وللواحد من ولد /526/ الأم لو أنثى.

Page 310