258

Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

باب التفليس والإعسار

فالتفليس هو الحكم على المديون بإعدامه وله بترك مطالبته /419/ إلى يسره.

والمفلس من له مال لا يفي بدينه، ولو كثيرا.

والمعسر عليه كما تقدم، ويقبل قول من ظهرا من حاله ويحلف كلما ادعي يسره وأمكن عادة، ويحال بينه وبني غرمائه ولا يطالب بمؤجل قبل حلوله برهن ولا كفيل ولا يلزم الحر تأجير نفسه ولا بأجرة المثل، لكن إن كسب قبضت الفضلة لدينه ولا قبول هبة ووصية، ولا أخذ أرش العمد فيما له في القصاص والعفو ويلزم في غيره ولا المرأة التزوج، ولا بمهر المثلى، فإن لم يظهر إعساره بين به وحلف مع البينة، وإنما تسمعان بعد حبسه حتى يغلب الظن بإفلاسه، وله تحليف خصمه ما يعلمه، وندب خط وتجاوز وإنظار، وإذا أفلس المشتري قبل قبض المبيع وبعده والمبيع باق بعينه في يده ولم يسلم ثمنه ولو لا فلاس /420/ جهل حال البيع أو تجدده ولم يضطر إلى عينه لستر عورة ونحوه ولا تعلق بالمبيع حق لنفسه كاستيلاد أو لغيره كرهن، ولا أخرجه المشتري من ملكه قبل الحجر، فالبائع أحق به من سائر الغرماء إن صح له تملكه في تلك الحال وبزيادة قيمته أو ببعض بقي منه أو تعذر ثمنه ولا أرش لما تعيب في يد المشتري ولو بجنايته قبل الإفلاس ولا عوض لما غرم فيه للبقاء كعلف لا للنماء كسقي وحرث فيغرم وللمشتري كل فوائده الحادثة بعد العقد ولو متصلة كالحمل لا ما هي من أصله كالكبر والسمن، وله كسبه وقيمة ما لا حد لبقائه غادة كبناء وغرس قائما لا بقالة، وله رفعه وعليه أرش النقص وإبقاء ما له حد كزرع بلا أجرة حتى يحصد وله كل تصرف قبل الحجر غالبا، ولا يفرق البايع بين ذوي رحم بل يأخذ الولد مع الأم ويدفع قيمته /421/ للمفلس وإلا كان أسوة الغرماء في ثمنها وما كان قد شراه، ثم شفع فيه قبل إفلاسه ثبتت الشفعة للشفيع والثمن للبائع لا منه له ومالم يطلبه من مبيع تعذر ثمنه من المشتري فأسوة الغرماء فيه وفي ثمنه إن بيع.

Page 253