259

Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

باب الحجر

هو منع التصرف في المنافع أو في الملك إلا المديون لإيفاء غريمه.

وأسبابه: صغر، وجنون مطلقا، ورق؛ لتملك سيده ماملك ويلزمه ما أقر به متى عتق، ورهن؛ لتعلق حق الغير به، ومرض؛ لتعلق حق الورثة بالثلثين إلا ما استثني له من غقرار ونحوه ودين كما يأتي، ولا حجر بعد التكليف لتبذير وسفه وفيه خلاف بين السلف ولخلف، وكذا في احتياجه إلى الحكم به عند معتبرة.

وأمر الحجر بالدين إلى الحاكم فيحجر على مديون بحال ولو غائبا لا بمؤجل قبل حلوله، وإنما يصح بعد طلب الخصوم ولو قبل /422/ التثبيت بثلاث فقط أو طلب بعضهم، فيكون لكلهم ولو غيبا، ويتناول الزائد وما يملكه في المستقبل، ولا تصح صلاة مديون حجرها عليه غريمه، وهو يتمكن من قضائه ويدخله، تعميم وتخصيص بقدر معلوم أو زمان أو مكان أو سلعة أو شخص فلا ينفذ منه فيما تناوله الحجر تصرف ولا إقرار إلا بإجازة الحاكم أو الغرماء أو بعد الفك، وله رفعة مطلقا لمصلحة ولا يحل به ولا بالموت مؤجل، ولا يدخل فيه دين لزم بعده، ولو بجناية على وديعة معه، من قبله بخلاف دين ثبت قبله بالبينة لإقرار فيدخل وتسترد له حصته من الغرماء إن انكشف بعد التخصيص ولا يكفر بالصوم محجور لزمته كفارة وبيع الحاكم عليه كل ماله بعد تمرده عن البيع، وتبقى لمن لا دخل له ولمن له دخل لا يفضل عنه من مهنة أو غلة ما لا يباع كوقف /423/ ثوبه ومنزلة وخادمه إن عجز عن خدمة نفسه إلا زيادة النفيس منها يباع وقوت يوم له ولطفله وزوجته وخادمه وأبويه العاجزين ولمن له دخل منهما يفضل عنه كفايته ومن يعوله إلى الدخل إلا منزلا وخادما يجد غيرهما بأجرة وينجم عليه بلا إجحاف ولا يلزمه الإيصال.

Page 254