257

Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

باب الحوالة

هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، ولو غير ملية مع براءة الذمة الأولى، وتصح ممن يجوز تصرفه ويشترط لفظها أو ما في حكمه، ورضى المحيل وقبول المحال ولو غائبا لا المحال عليه واستقرار الدين عليه معلوما مساويا لدين المحال جنسا ونوعا وصفة وكونه مما يتصرف فيه قبل قبضه فيبرى المحيل ما تدارج ولا خيار للمختال إلا لإعسار أو تأجيل أو تغلب عن القضاء جهلها عند الإخالة، ومن فسخ ما اشتراه بخيار روية، وكذا انخيار /418/ عيب بحكم أو تراض على بايع قد أحال غريما بالثمن وقبضه رجع به على البايع لا على الغريم، وكذا لو استحق المبيع أو أنكر البايع البيع بعد إحالته بالثمن وقبض المحتال له من المشتري.

وتصح الإحالة على من ليس عليه حق إذا امتثل متبرعا، ولا يرجع، وكذا حكم من أحال على نفسه بدين على غيره ولا يبرى إن كان في ذمته له دين، وإذا اتفقا على لفظها فقال: الأصل أحلتك فقبضت بالوكالة وقال المحتال: بل أحلتني بديني فالقول للأصل إن أنكر الدين وغلا فلممحتال، وكذا القول له في دعوى العكس كما مر، وإذا اختلفا هل جاء الأصل بلفظ الوكالة أو بلفظ الإحالة فالقول للأصل في الوكالة.

Page 252