Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ركوعه بمقدار ركوعين، ونقل الشيخ فيه الاجماع (1)، ورواه جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام: (انتظر مثلي ركوعك، فان انقطعوا وإلا فارفع رأسك) (2).
وقال في المبسوط: فان أحس بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع، وقد روي أنه يطول ركوعه مقدار الركوع مرتين (3). فكان عنده توقفا في الرواية، والوجه القطع باستحباب ذلك.
وقال ابن الجنيد: فان تنحنح بالامام مريد الدخول في صلاته، انتظره بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية، فان لحقه وإلا رفع رأسه (4).
فروع:
الأول: لو أحس في أثناء القراءة بداخل، لم يستحب له تطويل القراءة، لحصول الغرض بادراكه في الركوع.
ولو قلنا باشتراط ادراك تكبير الركوع، فلا بأس بتطويل القراءة، بل يستحب.
وهل يكره تطويلها على القول بادراكه راكعا؟.
قال الفاضل: لا يكره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (اني أحيانا أكون في الصلاة، فافتتح السورة أريد ان أتمها فاسمع بكاء صبي، فاتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه). فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل
Page 453
Enter a page number between 1 - 1,802