Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
جازت الزيادة رعاية لحق اللاحق (1).
وتتأكد زوال الكراهية بعلمه انه لا يلحق بتطويل الركوع، بل يستحب هنا تطويل القراءة.
الثاني: لا يستحب تطويل القراءة رجاء لمن عساه يدخل، لما فيه من الاضرار بالباقين، بل يكره. نعم، لو علم منهم الرضا بذلك لم يكره.
ويكره ان يفرق بين من له قدر وبين غيره في الانتظار، لاستواء الجميع في المعونة على الفضيلة.
الثالث: لو أحس به بعد رفع رأسه من الركوع، فلا انتظار هنا اجماعا، لأن الغرض من الفضيلة تحصل له بما أدرك من الافعال، إذ لا اقتداء حقيقي هنا. نعم، لو كان في التشهد الأخير استحب تطويله إذا توقف ادراكه على التطويل، لتحصل له ثواب الجماعة.
الرابع: لو انتظر مثلي ركوعه لداخل، ثم دخل آخر، لم ينتظره خوفا من التطويل على المأمورين.
السابعة: قد سبق جواز المشي راكعا لمن خاف فوت الاقتداء، ورواه الأصحاب أيضا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2).
وفي رواية: (يجر رجليه ولا يرفعهما) (3).
Page 454
Enter a page number between 1 - 1,802