1777

Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام، كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: (يتجافى ولا يتمكن من القعود. فإذا كانت الثالثة للامام - وهي له ثانية - فليلبث قدر ما يتشهد، ثم يلحق بالامام). وسألته عن الرجل يدرك مع الامام الركعتين الأخيرتين، قال: (اقرأ فيهما فإنهما لك أوليان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها) (1).

فان قلت: فقد روى ما يعارض ذلك، كرواية معاوية بن وهب عنه عليه السلام: انه يقضي القراءة في آخر صلاته (2).

قلت: حملها الشيخ على قراءة الحمد في الأخيرتين، ولا يلزم منه قراءة السورة (3).

الخامسة: لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته، أتى بما وجب عليه والتحق بالامام، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر، وقد مر مثله في الجمعة.

ولا تتحقق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا. وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن (4)، والمروي بقاء القدوة، رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الامام للسجود: (يركع ويلحق به) (5).

السادسة: لو أحس الامام وهو راكع بداخل، استحب له تطويل

Page 452