166

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وقال الباقر والصادق (عليهما السلام): (والنوم حتى يذهب العقل) (1) ومنه يعلم مزيل العقل.

ولقول الصادق (عليه السلام): (إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء) (2).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (3) وبمعناه كلام الصادق (عليه السلام) (4).

مسائل: الأولى: الخارج من الثلاثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد، سواء كان فوق المعدة أو تحتها، وإلا فلا.

اما مع العادة، فلعموم الآية (5) والحديث (6).

ولقول الصادق (عليه السلام): (ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك، اللذين أنعم الله بهما عليك) (7) لتحقق النعمة بهما.

واما مع الندور، فللأصل والخبر، إذ ليس من (8) الطرفين.

الثانية: لا ينقض ما يخرج منهما غير الثلاثة والدماء الثلاثة، ما لم يستصحب حدثا، للأصل، والخبر، وقول الصادق (عليه السلام): (ليس في

Page 210