Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
حب القرع والديدان الصغار وضوء) (1) والتقييد بالصغار لأن الكبيرة مظنة التلطخ، وعليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في الوضوء من حب القرع (2).
الثالثة: لا ينقض خروج الريح من الذكر: للأصل، ولعدم المنفذ إلى الجوف.
أما قبل المرأة، فقال الفاضلان: ينقض خروج الريح منه للمنفذ، وتسميته ريحا (3).
ويشكل: بالحمل على المعهود مع التمسك بالأصل حتى يعتاد.
اما الجشأ، فلا ينقض إجماعا.
الرابعة: لا ينقض الدهن المستدخل والحقنة إذا خرجا ما لم يستصحبا، خلافا لابن الجنيد في الحقنة (4).
ولو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط، ثم عادت ولما ينفصل، فالأقرب: عدم النقض، لعدم صدق الخروج المعهود.
الخامسة: الخنثى المشكل إذا اعتاد المخرجين نقضا، وإلا فالناقض المعتاد، ولا يشترط مع الاعتياد الخروج منهما بل يكفي أحدهما.
السادسة: لا تنقض السنة - وهي: ابتداء النعاس - لعدم التسمية، ولعدم ذهاب العقل. ولا فرق بين حالات النائم، للعموم، ولحسن عبد الحميد عن الصادق (عليه السلام): (من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش، على أي الحالات، فعليه الوضوء) (5).
Page 211
Enter a page number between 1 - 1,802