Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
المطلب الثاني: في المستعمل منه.
وهو الأسباب الموجبة للطهارة وهي تنقسم ثلاثة أقسام:
موجب الوضوء وحده، وموجب الغسل وحده، وموجبهما مجتمعين أو متفرقين.
فالأول ستة: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، وما يزيل العقل، والاستحاضة - على وجه -.
قال الشيخ: اتفق المسلمون أن خروج هذه ينقض الطهارة (١).
ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾</a> (2).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لكن من بول أو غائط) (3).
وقوله (صلى الله عليه وآله): (فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (4).
وقول الصادق (عليه السلام): (لا يجب الوضوء إلا من بول، أو غائط، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها) (5).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ) (6).
Page 209
Enter a page number between 1 - 1,802