Your recent searches will show up here
[ 10] قوله: من الأشياء المائعات، أي ما إذا كانت النجاسة ليست مائعة فيكفي فيها الإحراق بالنار، كما نص عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله.
[11] قوله: قال بعضهم: يطهر بثلاثة أمواه، لعله يعني إذا غسل ظاهره قبل، كما نص عليه الشيخ إسماعيل أيضا.
[12] رواه أبو يعلى والبزار.
[13] قوله: فإن بعضهم قال يغيره... الخ. انظر ما إذا توقف زوالها على أشنان هل يجب شراؤها واستعمالها؟ قلت: الظاهر عدم الوجوب.
[14] قوله: ما أجمعوا عليه أن من صبغ... الخ. قلت: هل يؤخذ من هذا حكم الوشم الذي يفعله الناس؟ قلت: عند الشافعية لا تصح الصلاة إلا بعد إزالته، حرره على قواعد المذهب، ويمكن أن يقال لا بد من إزالته إن أمكنه ذلك، والله أعلم.
[15] تقدم ذكره.
[16] تقدم ذكره.
[17] قوله: وفي طهارة شار بالخمر... الخ. أنظره مع قول الشيخ إسماعيل، وعند مشايخنا أن الجلال من الناس الذي يشرب الخمر يتقي منه البلل يوما وليله... الخ، حرر الجمع بينهما إلا أن يقال: اختار المصنف خلاف ما اختاره هو، فلا يلزم الجمع.
[18] تقدم ذكره.
[19] قوله: ولعلهم راعوا في هذا... الخ، هذا ظاهر في أنه يجب الماء فيه خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية، والله أعلم وبالله التوفيق.
Page 366
Enter a page number between 1 - 574