Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
بالشعير
ويضم النوع الى النوع
كأنواع الزبيت والتمر
ويخرج من كل
نوع
بقسطه فان عسر
بأن كانت الأنواع كثيرة وقل المتحصل من كل
أخرج الوسط
منها لا أعلاها ولا أدناها
ويضم العلس الى الحنطة لأنه نوع منها
وهو قوت أهل صنعاء اليمن
والسلت
بضم السين
جنس مستقل وقيل شعير وقيل حنطة ولا يضم ثمر عام وزرعه الى آخر ويضم ثمر العام بعضه الى بعض
في إكمال النصاب
وان اختلف إدراكه
كأن كان له نخلات بصعيد مصر ونخلات باسكندرية وأسرع ادراك الثمر في الأولى لحرارتها ولكن لا يحصل منه خمسة أوسق وتأخر ادراك الثمر في الثانية لبرودتها ولكن بين الثمرتين اثنا عشر شهرا فأقل فيضم طلع نخله الى الآخر وهذا بخلاف ما لو أثمر النخل أو الكرم في العام مرتين فلا يضم بل هما كثمرة عامين
وقيل ان طلع الثاني
من التمر
بعد جذاذ الأول
أى قطعه
لم يضم
وان نجمعهما عام واحد
وزرعا العام يضمان
كالذرة تزرع في الربيع والخريف والصيف فيضم بعضها الى بعض في اكمال النصاب
والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة
وان لم يقع الزرعان في سنة ومقابل الأظهر الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وان كان حصاد الثاني خارجا عنها
وواجب ما شرب بالمطر أو
شرب
بعروقه بقربه من الماء
وهو البعل
من ثمر وزرع العشر
ومثله كل ما شرب بما لا كلفة فيه
وواجب
ماسقى بنضح
أى نزح من نحو نهر مثلا
أو دولاب
كساقية
أو بما اشتراه نصفه
أى العشر
والقنوات
المحفورة من النهر
كالمطر على الصحيح
ففي المسقى بها العشر ومقابل الصحيح فيه نصف العشر للمؤنة فيها
وواجب
ما سقى بهما
أى النوعين
سواء ثلاثة أرباعه
أى العشر
فان غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو
فان غلب المطر فالعشر أو النضح فنصفه
والأظهر يقسط
والتقسيط
باعتبار عيش الزرع ونمائه وقيل بعدد السقيات
النافعة يقول أهل الخبرة
وتجب
الزكاة فيما ذكر
يبدو
أى ظهور
صلاح الثمر واشتداد الحب
والمراد بوجوبها بما ذكر انعقاد سبب الوجوب حتى لا يصح التصرف في العين ببيع أو هبة لا وجوب إخراجها في الحال إذ لا يشترط تمام الصلاح والاشتداد
ويسن خرص
أى
Page 122