Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
- صلى الله عليه وسلم - باب زكاة النبات - صلى الله عليه وسلم - وينقسم الى شجر وهو ماله ساق والى نجم وهو ما لا ساق له كالزرع
تختص بالقوت
وهو ما يقوم به بدن الانسان من الطعام بخلاف ما يؤكل تنعما أو تأدما
وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس
ومثله البسلاء
وسائر المقتات اختيارا
فخرج بالقوت غيره كخوخ وبالاختيار ما يقتات اضطرارا لجذب ونحوه كحب الغاسول فلا زكاة في شيء من ذلك
وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس
وهو نبت أصفر تصبغ به الثياب في اليمن
والقرطم والعسل ونصابه
أى القوت
خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بغدادية
فالوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي
وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان
باعتبار أن الرطل الدمشقي ستمائة رطل وأن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما
قلت الأصح
أنها بالدمشقي
ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون والله أعلم
فاذا ضربت الألف والستمائة من الأرطال الى دراهم باعتبار أن الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ثم قسمتها على ستمائة كان ما ذكره المصنف اذا كل رطل نقص درهما وثلاثة أسباع فكان ذلك سببا في نقص الدمشقية
ويعتبر
في الرطب والعنب بلوغه خمسة حالة كونه
تمرا أو زبيبا ان تتمر
الرطب
وتزبب
العنب
والا
بأن لم يتتمر ويتزبب
فرطبا وعنبا
وتخرج زكاته في الحال
ويعتبر
الحب مصفى من تبنه وما ادخر في قشره كالأرز والعلس
نوع من الحنطة
في
نصابه
عشرة أوسق
جريا على الغالب أن العشرة يخرج منها خمسة صافية فلو كانت تخرج من أقل اعتبر
ولا يكمل جنس بجنس
كالتمر بالزبيب والحنطة
Page 121