122

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

حرز

الثمر

وهو الرطب والعنب

إذا بدا صلاحه على مالكه

لتؤخذ زكاته تمرا وزبيبا وأما الحب فلا يخرص وكذا الثمر قبل بدو صلاحه ويجوز خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر وكيفية الخرص أن يطوف بالنخلة أو الكرمة ويرى جميع عناقيدها ويقول عليها من الرطب أو العنب كذا ويجيء منه تمرا أو زبيبا كذا ثم يفعل ذلك بواحدة بعد أخرى

والمشهور إدخال جميعه

أى الثمر

في الخرص

فلا يترك منه شيئا ومقابل المشهور أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكله أهله

والمشهور

أنه يكفى خارص

واحد ومقابله يشترط اثنان

وشرطه

أى الخارص

العدالة

في الرواية فلا يقبل الفاسق

وكذا

شرطه

الحرية والذكورة في الأصح

فلا يكفى الرقيق والمرأة ومقابل الأصح لا يشترطان

فاذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمرة ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه

إن لم يتلف قبل التمكن بلا تفريط والا فلا شيء عليه ومقابل الأظهر لا ينتقل وفائدة الخرص جواز التصرف في غير قدر الزكاة

ويشترط

في الانقطاع

التصريح

من الخارص

بتضمينه وقبول المالك على المذهب وقيل ينقطع بنفس الخرص

وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان لأنه إذا تلفت الثمار بلا تفريط فلا شيء عليه

فإذا ضمن من جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره

وقبل الضمان لا ينفذ تصرفه في الجميع وينفذ في غير قدر الزكاة شائعا لا معينا فلا يجوز له أكل شيء منه ولا بيع بعض معين

ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف

أى اشتهر كحريق

صدق يمينه

استحبابا

فان لم يعرف الظاهر طولب ببينة

على وقوعه

على الصحيح ثم

بعد البينة

يصدق يمينه في الهلاك به

أى بذلك السبب ومقابل الصحيح يصدق بيمينه بلا بينة

ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد

عادة كالربع

لم يقبل

إلا ببينة نعم يحط عنه القدر المحتمل

أو

ادعى غلطه

بمحتمل قبل في الأصح

وحط عنه ما ادعاه ومقابل الأصح لا يحط واذا أخرج زكاة الحبوب والثمار ومكثت عنده سنين لا يجب فيها شيء بخلاف النقد والماشية وتؤخذ الزكاة ولو كانت الأرض خراجية

Page 123