63

Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editor

سعد الدين بن محمد الكبي

Publisher

مكتبة المعارف

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الرياض

عن المهر، وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد، فإن الله فرض فيه المهر، فلم يحل لغير الرسول(١) النكاح بلا مهر، فمن تزوج بشرط أنه لا يجب مهر(٢)، فلم يعتبر الذي أذن الله، فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصناً غير مسافح، كما قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ [سورة النساء (٢٤)]. فمن طلب النكاح بلا مهر، فلم يفعل ما أحل الله، وهذا بخلاف من اعتقد أنه لابد من مهر لكن لم يقدِّره، كما قال تعالى: ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ [سورة البقرة (٢٣٦)]. فهذا نكاح المهر المعروف، وهو مهر المثل، وهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع، فإن البيع بثمن المثل وهو السعر، أو الإجارة بثمن المثل: لا يصح.

وقد سلم لهم هذا الأصل الذي قاسوا عليه، الشافعي وكثير من أصحاب أحمد في البيع، وأما في الإجارة،

(١) هكذا وردت بغير الصلاة والسلام عليه، *، وقد يقتصر العالم على الصلاة والسلام عليه باللفظ باللسان، ولا يثبتها كتابة، وبناءً على ذلك فإنه ينبغي على القارئ أن يصلي ويسلم عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم .
(٢) في الأصل: مهراً، وأثبتناه كما في المطبوع.

57