Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editor
سعد الدين بن محمد الكبي
Publisher
مكتبة المعارف
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editor
سعد الدين بن محمد الكبي
Publisher
مكتبة المعارف
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
بالشروط في النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط في البيع، فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونها، بل إما أن يبطل العقد، وإما أن يثبت الخيار لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط، فكيف بالمشروط في النكاح.وأصل عمدتهم كون النكاح يصح بدون تقدير الصداق، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، فقاسوا الذي يُشترط فيه نفي المهر على النكاح الذي لم يزل تقدير الصداق فيه، كما فعل أصحاب أبي (١) حنيفة والشافعي، وأكثر متأخري أصحاب أحمد، ثم طرد أبو حنيفة قياسه، فصحح نكاح الشغار بناءً على أنه لا يوجب إشغاره عن المهر، وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد، فتكلفوا الفرق بين الشغار وغيره، لأن فيه تشريكاً في البضع، أو تعليق العقد أو غير ذلك مما قد بسط في غير هذا الموضع، وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة، وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره، وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته، وعامة أكثر قدماء أصحابه: أن العلة في إفساده بشرط إشغار النكاح
(١) في الأصل: أبو.
56