64

Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editor

سعد الدين بن محمد الكبي

Publisher

مكتبة المعارف

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الرياض

فأصحاب أبي حنيفة(١) ومالك وأحمد وغيرهم، يقولون: يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه، ومثل ذلك كمن دخل حمَّام حمامي يدخلها الناس بالكرا، أو يسكن في خان أو حجرة عادتها بذلك، أو دفع طعامه وخبزه إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة، أو بناية إلى من يفعل(٢) بالأجرة، أو ركب دابة مكاري يكاري بالأجرة، أو سفينة ملاح يُركب بالأجرة، فإن هذه إجارة عند جمهور العلماء، ويجب فيها أجرة بالمثل، وإن لم يشترط ذلك، فهذه إجارة عن المثل، وكذلك إذا ابتاع طعاماً مثل ما ينقطع به السعر، أو بسعر ما يبيعون الناس، أو بما اشتراه من بلده أو برقمه: فهذا يجوز في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وقد نص على هذه المسائل ومثلها في غير هذا الموضع، وإن كثيراً من متأخري أصحابه لا يوجد في كتبهم إلا القول بفساد هذه العقود لقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل له مواضع أخر. والمقصود هنا كان

(١) في الأصل: أبو، وهو خطأ.

(٢) في المطبوع: يعمل.

58