Your recent searches will show up here
Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
وتوزيعها على أجزائه بحيث تستوعبه الثلاثة، ولا خلاف في إجزاء الأول، والأصح إجزاء الثاني أيضا؛ لحصول الامتثال، وهو مختار المصنف صريحا في باقي كتبه (1).
إذا أمكن المسح به ثلاث مرات فصاعدا، كالخرقة الواسعة، والحجر ذي الشعب الثلاث، بل الواحدة إذا طهرت، وهو أشهر القولين ونفي عنه المصنف في الذكرى الريب (2)، ومنعه المحقق في المعتبر واعتبر ثلاث مواسح ؛ للنص (3)، وهو أجود، وقد حررنا المسألة في شرح الإرشاد (4).
(فصاعدا) وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها، ولا ينحصر حينئذ في عدد، بل ما يحصل به النقاء.
(بطاهر) الحجر والخرق (5) والخزف وغيرها مما يجمع الوصف، وهذه الفائدة وإن دخلت في المسحات كما مر، لكن يستفاد أيضا من الظاهر.
وكان متسعا كما مر، وفائدة إعادة المسألتين كونهما مستفادتين مرتين.
، فإنه طاهر، فيجزئ تكرار المسح به لتحصل الثلاث إن قلنا بعدم وجوب تعدد الماسح، وفي غير هذا التطهير إن لم نقل به.
، فإن ذلك كله مطهر وإن حرم استعماله، إذ لا منافاة بين التحريم وزوال النجاسة، كما لو أزال النجاسة بماء مغصوب.
Page 147