Your recent searches will show up here
Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
لا يقال : يلزم من جعله استثناء مقدما من الغائط عود ضمير (المتعدي) على متأخر لفظا ورتبة؛ لأنه ضمير الفاعل، وقد منع المحققون منه.
لأنا نقول: الاستثناء في قوة المتأخر؛ لأن مرتبة الاستثناء التأخر عن المستثنى منه وإن تقدم، مع أن عود الضمير على ما ذكر واقع لغة. وإن كان مرجوحا. والكلام على نصب (غير) بنزع الخافض كالكلام على كونه استثناء من الاستنجاء، فإنه إذا قيل في الاستنجاء من غير المتعدي من الغائط أو لغير المتعدي منه، يوجب دخول الاستنجاء من البول في اللفظ، والتقريب ما تقدم، فتدبر هذا التركيب فإنه من التركيب الغريب.
، أن الطهارة تحصل بالمسحات على الوجه المخصوص وإن كان ذلك رخصة، لا كما يقوله بعض العامة من أنه نجس معفو عنه. (1) وتظهر الفائدة في جواز حمل المصلي إنسانا مستجمرا، فعلى الطهارة تصح دون العفو؛ لاختصاصه المكلف نفسه.
، كما يستفاد من إطلاق العبارة، وهو أصح القولين في المسألة، واكتفى الفاضل في المختلف بالمزيل للعين مطلقا (2)، والأخبار الدالة على الثلاث (3) حجة عليه، ومطلق المزيل ليس هو المطهر شرعا.
وإن ورد في بعض الأخبار (4)، فقد ورد أيضا إجزاء الخرق ونحوها (5)، فيجزئ ما صدق به المسحات الثلاث مع إفادتها فائدة الحجر في قلع النجاسة.
Page 146