43

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الضرب بما لا يقتل غالبا في حال لا يتحمل المضروب فيها الضرب كان القتل عمدا.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار القتل بما لا يقتل غالبا قتل عمد إذا كان في حال لا يتحمل المضروب فيها الضرب: أنه يقتل غالبا فيكون كالقتل بما يقتل.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بسبب حال المضروب:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بسبب حال المضروب لم يكن عمدا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار القتل بما لا يقتل عمدا إذا لم يكن بسبب حال المضروب: أنه لا يقتل غالبا فلا يعتبر عمدا.
الجانب الرابع: المرجع في تحديد ما يقتل وما لا يقتل:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المرجع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المرجع:
المرجع في تحديد ما يقتل وما لا يقتل العرف الطبي.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الرجوع إلى العرف.
٢ - توجيه تحديد العرف الطبي.

1 / 49