44

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزئية الأولى: توجيه الرجوع إلى العرف:
وجه الرجوع إلى العرف أنه لم يرد في الشرع تحديد لما يقتل وما لا يقتل وما لم يرد له تحديد في الشرع يرجع فيه إلى العرف؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.
الجزئية الثانية: توجيه تحديد العرف الطبي:
وجه تحديد العرف الطبي لمعرفة ما يقتل وما لا يقتل:
أن الطب أقدر على ذلك من غيره، باعتبار معرفته بتحمل الجسم وعدم تحمله.
الأمر الثالث: القتل بالحبس:
قال المؤلف: أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان المراد بالقتل بالحبس.
٢ - الأمثلة.
٣ - تحديد الحبس القاتل.
الجانب الأول: بيان المراد بالقتل بالحبس:
المراد بالقتل بالحبس: المنع مما تتوقف عليه الحياة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القتل بالحبس ما يأتي:
١ - إغلاق المحل على المجني عليه بحيث لا يصل إليه شيء.
٢ - ربط المجني عليه بحيث لا يمكنه أن يتناول شيئا.
٣ - شد فيه بحيث لا يصل إليه شيء.

1 / 50