42

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان القتل بما لا يقتل بتكرار الضرب إلى الموت كان عمدا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون القتل بما لا يقتل عمدا إذا كان القتل بتكرار الضرب أنه يقتل غالبا فكان عمدا كالقتل بالمثقل الكبير.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بتكرير الضرب:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان بسبب حالة المضروب.
٢ - إذا لم يكن بسبب حالة المضروب.
الفقرة الأولى: إذا كان القتل بسبب حالة المضروب:
وفيها شيئان هما:
١ - أمثلة حالة المضروب.
٢ - حكم القتل.
الشيء الأول: أمثلة حالة المضروب الموثرة في الموت:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون الضرب في حال مرض المقتول.
٢ - أن يكون الضرب في حالة ضعف البنية للمقتول.
٣ - أن يكون الضرب في حر شديد.
٤ - أن يكون الضرب في برد شديد.
الشيء الثاني: حكم القتل:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

1 / 48