Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)
المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»
Publisher
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Publisher Location
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genres
المطلع على دقائق زاد المستقنع
«فقه الجنايات والحدود»
تأليف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الأول]
Unknown page
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1 / 2
المُطْلِعْ عَلى دَقَائِق زَاد المُسْتَقْنِع
«فقه الجنايات والحدود»
[١]
1 / 3
(ح) دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر
اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد
المطلع على دقائق زَاد المستقنع فقه الْجِنَايَات وَالْحُدُود/ عبد الْكَرِيم بن مُحَمَّد اللاحم - الرياض ١٤٣٢ هـ ٤ مج
٤٢٣ صفحة: ١٧ × ٢٤ سم.
ردمك: ٥ - ٥٩ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
١ - ٦٠ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)
١ - الْجِنَايَات (فقه إسلامي)
أ - العنوان
ديوي ٢٥٥ ... ١٢١٩/ ١٤٣٢
رقم الْإِيدَاع: ١٢١٩/ ١٤٣٢
ردمك: ٥ - ٥٩ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
١ - ٦٠ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)
جَمِيْعُ الحُقُوقِ مَحَفُوظَةٌ
الطَّبْعَةُ الأُوْلَى
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ - الرياض: ١١٤١٧
هَاتِف: ٤٩١٤٧٧٦ - ٤٩٦٨٩٩٤ - فاكس: ٤٤٥٣٢٠٣
E-mail: eshbelia@hotmail.com
1 / 4
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذا فقه الجنايات وما توجبه، نقدمه للقراء والباحثين والمدرسين بعدما قدمنا لهم سابقيه (فقه المعاملات المالية، وفقه الأسرة).
ويشمل الموضوعات الآتية:
١ - تعريف الجناية.
٢ - حكم الجناية.
٣ - ما تثبت به الجناية.
٤ - أنواع الجناية.
٥ - ما توجبه الجناية.
أسأل الله أن ينفع به، وأن يجعله خالصًا لوجهه.
وصلى الله وسلم على نبينا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المؤلف
1 / 5
الموضوع الأول تعريف الجناية
وفيه مبحثان:
١ - تعريف الجناية بالمعنى العام.
٢ - تعريف الجناية بالمعنى الخاص.
1 / 7
المبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العام
الجناية بالمعنى العام: هي الاعتداء على الدين أو العقل أو البدن أو العرض أو المال.
المبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاص
الجناية بالمعنى الخاص: هي الاعتداء على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة.
1 / 9
الموضوع الثاني حكم الجناية
وفيه ثلاثة مباحث هي:
١ - بيان الحكم
٢ - الدليل
٣ - التوجيه
1 / 11
المبحث الأول بيان الحكم
الجناية حرام بلا خلاف، ويختلف حكمها باختلاف نوعها وحجمها.
فتارة تكون شركا، وتارة تكون كفرا وتارة تكون فسقا كما سيأتي في أنواع الجناية.
المبحث الثاني الدليل
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول الدليل من الكتاب
من أدلة تحريم الجناية من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١).
المطلب الثاني الدليل من السنة
من أدلة تحريم الجناية من السنة قوله ﷺ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٢).
_________
(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠].
(٢) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء: دماءكم وأموالكم / ٢١٥٩.
1 / 13
المطلب الثالث الإجماع
فإن الجناية محرمة بلا خلاف بين العقلاء على وجه الأرض منذ أهبط إليها آدم ﵇.
المطلب الرابع الدليل من المعقول
الدليل العقلي على تحريم الجناية: أنها تنافي الحكمة من إيجاد العباد لعبادة الله تعالى؛ لأن العبادة تشمل فعل ما يريد الله فعله سواء كان واجبا أم مندوبا أم مباحًا، وترك ما لا يريد الله فعله سواء كان محرما أم مكروها.
وهذا الفعل وذلك الترك يستدعي ما لا يتم إلا به، ومن مستلزماته استقرار الحياة واستتاب الأمن على الدين والعقل والنفس والعرض والمال والجناية تنافي ذلك، فيعود أثرها على منافاة الحكمة من إيجاد الخلق؛ لأنها إما أن تمنعها أو تقللها أو تضعفها أو تكدر صفوها.
1 / 14
الموضوع الثالث ما تثبت به الجناية
وفيه أربعة مباحث هي:
١ - البينة.
٢ - الإقرار.
٣ - البينة على الإقرار.
٤ - القسامة.
1 / 15
المبحث الأول ثبوت الجناية بالبينة
وفيه مطلبان هما:
١ - الثبوت.
٢ - التوجيه.
المبحث الأول الثبوت
إذا وجدت البينة على الجناية أثبتت بها.
المطلب الثاني التوجيه
وجه ثبوت الجناية بالبينة حديث: (البينة على المدعي) (١).
المبحث الثاني ثبوت الجناية بالإقرار
وفيه مطلبان هما:
١ - الثبوت.
٢ - التوجيه.
المطلب الأول الثبوت
إذا أقر الجاني بالجناية ثبتت عليه.
_________
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.
1 / 17
المطلب الثاني التوجيه
وجه ثبوت الجناية بالإقرار: ما ورد أن رجلا أتي رسول الله ﷺ برجل يجره بنسع، فقال: إن هذا قتل أخي. فسأله رسول الله ﷺ فأقر، فقال رسول الله ﷺ: (إذهب به فاقتله) (١).
المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار
وفيه مطلبان هما:
١ - الثبوت.
٢ - التوجيه.
المطلب الأول الثبوت
إذا قامت البينة على الإقرار بالجناية ثبتت بها.
المطلب الثاني التوجيه
وجه ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار: أن الجناية تثبت بالإقرار بها، فإذا ثبت الإقرار بالبينة ثبتت الجناية به.
المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة
وسيأتي بعد الديات إن شاء الله، حيث ذكره المؤلف هناك.
_________
(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ ٤٥٠.
1 / 18
الموضوع الرابع أنواع الجناية
وفيه مبحثان هما:
١ - أنواع الجناية بالمعنى العام.
٢ - أنواع الجناية بالمعنى الخاص.
1 / 19
المبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العام
وفيه خمسة مطالب هي:
١ - الجناية على الدين.
٢ - الجناية على العقل.
٣ - الجناية على البدن.
٤ - الجناية على العرض.
٥ - الجناية على المال.
المطلب الأول الجناية على الدين
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - المراد به.
٢ - أمثلته.
٣ - أدلته.
المسألة الأولى: المراد بالاعتداء على الدين:
المراد بالجناية على الدين: التكذيب به، ورده، ورفض الانقياد له.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الاعتداء على الدين ما يأتي:
١ - الشرك.
٢ - الكفر.
٣ - الفسق.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة تحريم الاعتداء على الدين ما يأتي:
1 / 21
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (٤٠) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ (٣).
المطلب الثاني الجناية على العقل
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - المراد به.
٢ - أمثلته.
٣ - دليل تحريمه.
المسألة الأولى: بيانه المراد بالجناية على العقل:
الجناية على العقل: إذهابه، أو إضعافه، مطلقا أو مؤقتا؛ بمسكر أو مخدر، سواء كان من الشخص نفسه أم من غيره.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الجناية على العقل ما يأتي:
_________
(١) سورة البقرة، الآية: [٦ - ٧].
(٢) سورة الأعراف، الآية: [٤٠ - ٤١].
(٣) سورة السجدة، الآية: [٢٠].
1 / 22
١ - شرب الخمر.
٢ - تعاطي المسكرات والمخدرات الأخرى.
المسألة الثالثة: دليل التحريم:
من أدلة تحريم الجناية على العقل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢).
٣ - قوله ﷺ: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) (٣).
٤ - قوله ﷺ: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) (٤).
المطلب الثالث الجناية على البدن
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - المراد به.
٣ - دليله.
٢ - أمثلته.
_________
(١) سورة المائدة: [٩١].
(٢) سورة المائدة، الآية: [٩٠].
(٣) سنن أبي داود، باب النهي عن المسكر (٣٦٧٩).
(٤) سنن أبي داود، باب النهي عن المسكر (٣٦٨١).
1 / 23
المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن:
المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي:
١ - الإتلاف للنفس أو بعضها.
٢ - الجرح والكسر.
٣ - الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٣).
المطلب الرابع الجناية على العرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
_________
(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠].
(٢) سورة النساء، الآية: [٩٣].
(٣) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].
1 / 24
١ - بيان المراد به.
٢ - أمثلته.
٣ - دليله.
المسألة الأولى: المراد بالجناية على العرض:
الجناية على العرض فعل ما يسيئ إلى المجنى عليه في عرضه أو نسبته إليه.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة الفعل.
٢ - أمثلة النسبة.
الفرع الأول: أمثلة الفعل:
من أمثلة الجناية على العرض بالفعل ما يأتي:
١ - الزنا.
٢ - اللواط.
٣ - الاستمتاع بما دون الفرج ومنه ما يأتي:
١ - التقبيل.
ب - الوطء دون الفرج.
٣ - الجس واللمس.
الفرع الثاني: أمثلة النسبة:
من أمثلة النسبة ما يأتي:
١ - القذف بالزنا.
٢ - القذف باللواط.
٣ - الغيبة والنميمة.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها فرعان هما:
١ - دليل تحريم الجناية على العرض بالفعل.
٢ - دليل تحريم الجناية على العرض بالنسبة.
1 / 25
الفرع الأول: دليل تحريم الجناية على العرض بالفعل:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - دليل تحريم الزنا.
٢ - دليل تحريم اللواط.
٣ - دليل تحريم الاستمتاع بما دون الفرج.
الأمر الأول: دليل تحريم الزنا:
من أدلة تحريم الجناية على العرض بالزنا ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (٢).
الأمر الثاني: دليل تحريم اللواط:
من أدلة تحريم الجناية على العرض باللواط ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ (٣).
٢ - قوله ﷺ: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (٤).
_________
(١) سورة الإسراء، الآية: [٣٢].
(٢) سورة النور، الآية: [٢].
(٣) سورة الأعراف، الآية: [٨٠ - ٨١].
(٤) سنن أبي داود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط (٤٤٦٢).
1 / 26